مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منتهى المقال في أحوال الرجال - الجزء 1 - الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 387

عيسى.

وما يظهر من عدة الشيخ وغيرها : أنّ المعتبر العدالة بالمعنى الأعم ، فلا يقدح نسبة بعضهم الى الوقف وأمثاله (1) ، نعم النسبة إلى التخليط كما وقعت في أبي بصير يحيى الأسدي ربما تكون قادحة (2).

فإن قلت : المحقق في المعتبر ضعّف ابن بكير (3) ، وأيضا الشيخ (4) ربما يقدح فيما صحّ عن هؤلاء بالإرسال. والمناقشة في مراسيل ابن أبي عمير معروفة.

قلت : أمّا المحقق فلعلّه لم يعتمد على الإجماع المزبور ، أو لم يتفطّن لما ذكرنا ، أو لم يعتبر هذا الظن ، أو غرضه من الضعف ما يشمل الموثقيّة.

والشيخ وغيره من المناقشين ربما لم يثبت عندهم الإجماع ، أو لم يثبت وجوب اتّباعه ، لعدم كونه بالمعنى المعهود ، بل كونه مجرد اتّفاق ، أو لم يفهموا على وفق المشهور. ولا يضرّ ذلك ، أو لم يقنعوا بمجرد ذلك.

والأول أظهر بالنسبة إليه ; ، لعدم ذكره ذلك في كتابه ، كما ذكره الكشي ، والنجاشي (5) ، وأمثاله.

هذا وربما يتوهم بعض من إجماع العصابة وثاقة من روى عنه‌

__________________

(1) عدة الأصول : 1 / 379.

(2) في رجال الكشي : 476 / 903 ، قال محمّد بن مسعود : سألت علي بن الحسن بن علي ابن فضال ، عن أبي بصير هذا ، هل كان متّهما بالغلوّ؟ فقال : أمّا الغلو فلا ، ولكن كان مخلّطا.

(3) المعتبر : 56 في مبحث الحيض.

(4) الاستبصار 3 : 276 / 982.

(5) فتشنا كتاب النجاشي فلم نجد ذكر لهذا الإجماع.

الصفحة 47 من 387