مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

منتهى المقال في أحوال الرجال - الجزء 1 - الشيخ محمد بن إسماعيل المازندراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 119 من 387

فائدة :

قال الشيخ في العدّة : من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف (1).

فان قلت : اشتراطهم العدالة يقتضي عدم عملهم بخبر غير العادل ، وذلك يقتضي عدم اعتبار غير العدالة من أمارات الرجال ، وحينئذ تنتفي الحاجة الى الرجال ، لأنّ تعديلهم من باب الشهادة ، وشهادة فرع الفرع غير مسموعة ، وشهادة علماء الرجال على أكثر المعدّلين من هذا القبيل ، لعدم ملاقاتهم لهم ولا ملاقاة (2) من لاقاهم.

قلنا : الظاهر أنّ اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو ، من دون حاجة الى الانجبار بشي‌ء (3) ، كما هو مقتضى دليلهم ورؤيتهم في الحديث والفقه والرجال ، فإنّ عملهم بأخبار غير العدول أكثر من أن يحصى ، وترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى ، حتى أنّها ربما تكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها.

والعلاّمة ; رتّب الخلاصة على قسمين : الأول فيمن اعتمد على روايته ، أو ترجّح عنده قبول روايته كما صرح به في أولها (4) .

ويظهر من طريقته في هذا القسم من أوله الى آخره أنّ من اعتمد عليه هو الثقة ، ومن ترجح عنده الحسن والموثق.

__________________

(1) عدة الأصول : 1 / 341.

(2) في نسخة « ش » : ملاقاتهم.

(3) بشي‌ء : لم ترد في نسخة « م ».

(4) الخلاصة : 3.

الصفحة 119 من 387