مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار - الجزء 3 - القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 580

قال : فكيف جعل الله عزّ وجلّ في البول الوضوء ، وفي المني الغسل وهو الأطهر ، هل يقاس هذه؟

قال : لا.

قال : أيهما أعظم الزنا أم القتل؟

قال : القتل.

قال : فقد جعل الله عزّ وجلّ في قتل النفس شاهدين إذا شهدا بالقتل على إنسان قتل إذا طلب قتله وليّ الدم ، ولا يحلّ من شهد عليه بالزنا إلا أن يشهد عليه أربعة ، ولو كان الدين جاريا على القياس لكان القتل [ بالشاهدين ] (1) الذي هو أعظم يكون الشهود فيه اكثر.

وأيهما أعظم الصلاة أم الصوم؟

قال : الصلاة [ أفضل ].

قال : فقد أمر رسول الله 9 الحائض أن تقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة. ولو كان على القياس لكان الذي هو أعظم أحقّ أن يقضى.

فسكت أبو حنيفة ولم يحر جوابا.

__________________

(1) الزيادة غير موجودة في الأصل.

الصفحة 292 من 580