مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار - الجزء 2 - القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 47 من 595

درهم ، وأمر الرجال أن يحكموا فيه ، وذلك أرنب قتله محرم. قال الله تعالى ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (1) فكان من حكم الله عزّ وجلّ بانه صيّره الى الرجال يحكمون فيه ، اناشدكم الله ، أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم (2) أفضل ، أم حكمهم في أرنب؟

قالوا : بل ذلك أفضل.

قال : وقلت : وقال الله عزّ وجلّ في المرأة وزوجها : ( وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً ) (3) ، فاناشدكم الله أحكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل ، أم حكمهم في بضع امرأة (4)؟

قالوا : بل ذلك أفضل.

قال : قلت : أو لستم تعلمون أن رسول الله 9 حكم سعدا في بني قريظة؟

قالوا : نعم.

قال : قلت : فهل خرجت من هذه؟

قالوا : بلى. قال : قلت : أما قولكم : إنه قاتل وقتل وأحلّ الغنائم ولم يسب الذراري ، فهو إنما فعل ذلك بتوقيف (5) من رسول الله 9 إن ذلك هو الحكم في أهل القبلة ، ولم يفعله برأي نفسه ، وقد أنكر ذلك من أنكره في الوقت يوم الجمل ، فأخبرهم

__________________

(1) المائدة : 95.

(2) وفي نسخة ج : دمائكم.

(3) النساء : 35.

(4) نكاح امرأة.

(5) وفي نسخة الاصل و ج وأ بتوقيق.

الصفحة 47 من 595