مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

شرح الأخبار في فضائل الأئمة الأطهار - الجزء 2 - القاضي أبو حنيفة النعمان بن محمد التميمي المغربي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 316 من 595

وأتى علي صلوات الله عليه في مثل ذلك ، فقال : لا تحل للزوج الأول الذي طلقها إلا أن تتزوج زوجا يهزها به ناحية.

[ يا أبا الغوث ]

[666] وعن عمه ، قال : لطمني رجل وأنا في السوق ، فقلت : وا غوثاه.

فإذا علي 7 ورائي. فقال صلوات الله عليه : أتاك الغوث ، فالطمه كما لطمك ، فلطمته.

ثم أمر به فضرب تسع درر ، وقال : هذا حق السلطان لتعديلك ، وجرأتك.

[667] جابر بن عبد الله [ بن يحيى ] ، قال : جاء رجل الى علي بن أبي طالب 7. فقال : يا أمير المؤمنين ، اني كنت أعزل عن امرأتي ، وانها جاءت بولد.

فقال علي 7 : اناشدك الله هل وطئتها ثم عاودتها قبل أن تبول؟

قال : نعم.

قال : فالولد لك.

[ امرأة تشتكي عند شريح ]

[668] سعد بن طريف (1) عن الأصبغ بن نباتة ، قال : أتت امرأة الى شريح ، فقالت : يا أبا أميّة ، إن لي خصما.

__________________

في الرواية حيث ان في الطلاقين الاولين لا يحتاج الى المحلل. ويمكنها العودة الى زوجها الاول إذا طلقها زوجها الثاني على أن لا يكون قد دخل بها من دون عدة بل بعقد جديد للاول.

(1) وفي الاصل : سعد بن أبي طريف.

الصفحة 316 من 595