مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الفوائد المدنية - محمد أمين الإسترابادي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 72 من 586

ومن ذلك ما أرويه بإسنادي إلى محمّد بن عليّ بن محبوب وهو حديث غريب من أصل بخطّ جدّي أبي جعفر الطوسي رضوان الله عليه ورأيت في بعض تصانيف أصحابنا في الثناء عليه ما هذا لفظه : محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعري القمّي أبو جعفر شيخ القمّيّين في زمانه ثقة عين فقيه صحيح المذهب ، قال في كتابه نوادر المصنّف : عن عليّ بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه ‌السلام قال : سألته عن الرجل ينام عن الفجر حتّى تطلع الشمس وهو في سفر كيف يصنع أيجوز له أن يقضي بالنهار؟ قال : لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ولا يجوز له ولا يثبت له ، ولكن يؤخّرها فيقضيها بالليل (1).

ومن ذلك ما أرويه عن الحسين بن سعيد الأهوازي رضوان الله عليه ممّا رواه في كتاب الصلاة ، وهذا الحسين بن سعيد ممّن أثنى جدّي أبو جعفر الطوسي عليه (2) فقال في كتاب الصلاة ما هذا لفظه : محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، قال سألت أبا عبد الله عليه ‌السلام عن رجل نسي الاولى حتّى صلّى ركعتين من العصر ، قال : فليجعلها الاولى وليستأنف العصر. قلت : فإنّه نسي المغرب حتّى صلّى ركعتين من العشاء ثمّ ذكر؟ قال : فليتمّ صلاته ثمّ ليقض بعد المغرب. قال : قلت له : جعلت فداك؟ متى نسي الظهر ثمّ ذكر وهو في العصر يجعلها الاولى ثمّ يستأنف وقلت : لهذا يقضي صلاته بعد المغرب؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، إنّ العصر ليس بعدها صلاة والعشاء بعدها صلاة (3).

ومن ذلك ما أرويه أيضا عن الحسين بن سعيد المشار إليه رضوان الله عليه في كتاب الصلاة ما هذا لفظه : صفوان ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه ‌السلام عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتّى دخل وقت صلاة اخرى؟ فقال : إن كانت صلاة الاولى فليبدأ بها وإن كانت صلاة العصر فليصلّ العشاء ثمّ يصلّي العصر (4).

__________________

(1) التهذيب 2 : 272 ، ح 1081.

(2) الفهرست : 149 ، الرقم 230.

(3) التهذيب 2 : 270 ، ح 1075.

(4) البحار 85 : 299 ح 6.

الصفحة 72 من 586