مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الفوائد المدنية - محمد أمين الإسترابادي

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 564 من 586

ومنها : دعواه الإجماع أنّ الهبة جائزة ما لم تعوّض وإن كانت لذي رحم (1).

ومنها : دعواه الإجماع على أنّ المهر لا تصحّ زيادته عن خمسمائة درهم قيمتها خمسون دينارا فما زاد عنها يردّ إليها (2).

ومنها : دعواه الإجماع على أنّ العقيقة واجبة (3) وغير ذلك وهو كثير.

وكذلك شيخ الطائفة المحقّة على هذا المنهاج ، فإنّه رضى الله عنه ادّعى الإجماع في مسائل كثيرة مع أنّهما رضي ‌الله‌ عنهما من رؤساء المتقدّمين وملاذ الإمامية ، المحقّقون (4) وتراجمة الفقه والحديث والاصول ، فما المراد أيّدكم الله تعالى بإجماعهما؟ إن كان المراد به دخول المعصوم عليه ‌السلام في قول المجمعين فهو الحجّة ، وإلّا (5) فحينئذ لا ينبغي العدول عن قولهما ، بل يتعيّن اتّباعهما في كلّ ما أجمعا عليه ، مع أنّه قلّ من عمل بذلك. وإن كان المراد به الكثرة والشهرة كما هو المشهور عند بعض المتأخّرين فكان الأنسب لهما رضي ‌الله‌ عنهما أن ينبّها على ذلك حتّى ينتفي الريب من القاصرين.

وكذلك دعوى جماعة من الفقهاء الإجماع كمحمّد بن إدريس والعلّامة الحلّي وغيرهما ، فإنّهم سلكوا على هذه السنن. ونحن لقصورنا عن الاستعداد لم نفهم المراد بالتفصيل الّذي لا ريب فيه ، فالمأمول منكم رضي الله عنكم تبيين ذلك هنا شافيا كافيا فإنّكم المحيطون خبرا.

مسألة : في صلاة الجمعة أمّا مع حضور الإمام فلا كلام في الوجوب العيني. وإنّما الكلام في غيبته عليه ‌السلام كزماننا هذا ، فإنّ لأصحابنا فيه أربعة أقوال :

القول الأوّل : إنّها واجبة عينا على كلّ مكلّف عدا ما استثني. وبه صرّح الشهيد الثاني في رسالة الجمعة (6) وقد أطنب البحث فيها وشكا من أهل زمانه وأظهر التألّم منهم جدّا ، وتبعه على ذلك تلميذه السيّد على الصائغ (7) وابنه صاحب المنتقى يميل

__________________

(1) الانتصار : 460.

(2) الانتصار : 292.

(3) الانتصار : 406.

(4) كذا ، والمناسب : المحقّقين.

(5) كذا ، والظاهر زيادة : وإلّا.

(6) رسائل الشهيد الثاني : 50.

(7) له كتاب شرح الشرائع وكتاب شرح الإرشاد ، وغير ذلك ، راجع روضات الجنّات 4 : 378.

الصفحة 564 من 586