ومن ذلك (1) عن أبي بصير ، عن أبي جعفر 7 ، قال : يقضي القائم بقضيّة ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء آدم ، فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثانية بقضيّة (2) ينكرها (3) قوم آخرون ممّن قد ضرب (4) قدّامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثالثة بقضيّة (5) فينكرها ( عليه بعض ) (6) ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء داود فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الرابعة بقضيّة (7) وهو قضاء محمّد 9 فلا ينكر ذلك (8) أحد عليه (9).
__________________
وانظر بصائر الدرجات : 279 / آخر الحديث 5 عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصادق 7 ، وهو أيضا بنفس السند في 530 / ح 15. والكافي 1 : 397 / آخر الحديث 1 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصادق 7.
وروى بمعناه الصفّار في بصائر الدرجات : 278 / ح 1 عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبان ، عن الصادق 7 ، والكليني في الكافي 1 : 397 398 / ح 2 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن أبان ، عن الصادق 7.
وروى مثله المفيد في الإرشاد 2 : 386 في صدر حديث عن عبد الله بن عجلان عن الصادق 7 ، وعنه في كشف الغمّة 2 : 466 ، وهو في إعلام الورى 2 : 293 ، وروضة الواعظين : 266.
(1) في البحار : « وبإسناده » بدل « ومن ذلك ».
(2) ليست في البحار.
(3) في البحار : فينكرها.
(4) في النسخة : ضربوا. والمثبت عن البحار لتوحيد النسق.
(5) ليست في البحار.
(6) في البحار : قوم آخرون.
(7) ليست في البحار.
(8) في البحار : « فلا ينكرها » بدل « فلا ينكر ذلك ».
(9) عنه في بحار الأنوار 52 : 389 / ح 207.




