قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "حَقَائِقِ أَسْرَارِ الدِّينِ":
إِنَّ مَعْرِفَةَ مَوْلَانَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ -جَلَّ وَعَلَا- فِي بَاطِنِ الْقُرْآنِ: هِيَ الصَّلَاةُ، وَمَعْرِفَةُ الشَّيْءِ يَا جَابِرُ خِلَافُ الشَّيْءِ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "الْمِصْرِيَّةِ": الصَّلَاةُ: هِيَ مَعْرِفَةُ الْمِيمِ لِذِكْرِهِ التَّعْظِيمُ، وَأَنَّهُ مُتَّصِلٌ بِالْمَعْنَى -عَزَّ وَجَلَّ- بِحَقِيقَةِ مَنْزِلَتِهِ مِنْهُ.
وَقَالَ السَّيِّدُ مُحْسِنٌ الْمُلَقَّبُ بِالْفَيْضِ الْكَاشَانِيِّ فِي كِتَابِهِ "تَفْسِيرِ الصَّافِي": الْقُمِّيُّ قَالَ: كَانَ الْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ يَنْهَى النَّاسَ عَنِ الصَّلَاةِ وَأَنْ يُطَاعَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَفِي الْمَجْمَعِ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ أَبَا جَهْلٍ قَالَ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُعَفِّرُ وَجْهَهُ بِالتُّرَابِ لَأَطَأَنَّ عُنُقَهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِهِ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿أَرَأَيْتَ إِن كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ 11 أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَىٰ 12﴾
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "الْمِصْرِيَّةِ": هَذِهِ صِفَاتُ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَنَّهُمْ عَلَى الْهُدَى فِي مَعْرِفَتِهِ -عَزَّ وَجَلَّ-




