مِنْ عِلْمِ التَّوْحِيدِ، وَيَبَرُّ عَلَى إِخْوَانِهِ، وَيَسْعَى فِي قَضَاءِ حَوَائِجِهِمْ، وَيَتَجَنَّبُ الْأَضْدَادَ أَمَّا الْأُنْثَى: فَهُوَ الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ وَشَيْخِهِ، وَالْمُقَصِّرُ فِي حُقُوقِ إِخْوَانِهِ، فَإِذَا حَدَّثْتَهُ بِشَيْءٍ مِنْ تَوْحِيدِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ- لَا يَقْبَلُهُ وَلَا يُصْغِي إِلَيْهِ، فَأَنْتَ نَجَاتُهُ، وَهُوَ يَرُدُّ نَفْسَهُ عَنْ ذَلِكَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ الْمُلَقَّبُ بِالتَّقِيِّ فِي كِتَابِهِ "صَحِيفَةِ الْأَبْرَارِ":
عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ -مِنْهُ السَّلَامُ- قَالَ: قَرَأَ مَوْلَايَ أَبُو عَبْدِاللهِ هَذِهِ الْآيَةَ هَكَذَا: اللهُ خَالِقُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ 5 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ 6 فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ7﴾
قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "الْمَعَارِفِ": وَمَعْنَى الْيُسْرَى: دَلِيلَةٌ عَلَى السَّيِّدِ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- ، لِأَنَّ مِنْ عِنْدِهِ تَيَسَّرَتِ الْبَرَكَاتُ.
وَقَالَ الشَّيْخُ صَالِحُ بْنُ عَلِيٍّ النُّمَيْرِيُّ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "تَذْكِرَةِ الْعَارِفِينَ": وَهُمْ أَهْلُ التَّصْدِيقِ.




