قَالَ تَعَالَى: ﴿أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَىٰ 5 فَأَنتَ لَهُ تَصَدَّىٰ 6 وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّىٰ 7 وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ 8 وَهُوَ يَخْشَىٰ 9 فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ 10﴾
قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "الْحَاوِي": لَا يَجُوزُ طَلَبُ التَّلَامِيذِ إِطْلَاقاً وَالتِّلْمِيذُ هُوَ الَّذِي يَخْتَارُ سَيِّدَهُ بِاتِّفَاقِ الْجَمَاعَةِ.
قَالَ السَّيِّدُ الرَّسُولُ -عَزَّ عَزُّهُ- : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِجَمَالِهَا وَمَالِهَا، حَرَمَهُ اللَّهُ مَالَهَا وَجَمَالَهَا، وَالْجَمَالُ: الْعَقْلُ وَالدِّيَانَةُ.
كَمَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَمْتَنِعَ عَنِ اتِّخَاذِ الْوَلَدِ الْحَقِيقِيِّ، لِقَوْلِ السَّيِّدِ الرَّسُولِ -عَزَّ عَزُّهُ- : لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ.
وَقَالَ -عَزَّ عَزُّهُ- : تَنَاكَحُوا وَتَنَاسَلُوا تَكْثُرُوا أُبَاهِي بِكُمْ الأُمَم يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ نِكَاحَ الْجِمَاعِ، بَلْ أَرَادَ بِهِ نِكَاحَ السَّمَاعِ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ 11 فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ 12 فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ 13 مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ 14 بِأَيْدِي سَفَرَةٍ 15 كِرَامٍ بَرَرَةٍ 16﴾
قَالَ السَّيِّدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجَنَّانُ -نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ- فِي كِتَابِهِ "إِيضَاحِ الْمِصْبَاحِ": مَنْ أَحْسَنَ بِاللَّهِ الظَّنَّ، طَلَبَ هَذَا الْعِلْمَ مِنَ السَّفَرَةِ، الَّذِينَ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى الْوَسَائِطَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، لِأَنَّهُمْ خُزَّانُ عِلْمِهِ الْقَوَّامُونَ بِالْقِسْطِ بَيْنَ عِبَادِهِ،




