قَالَ الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ حَمْزَةَ الشِّيرَازِيُّ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "التَّنْبِيهِ": الرِّزْقُ الصُّورِيُّ: كَالْمَالِ، وَالْجَاهِ، وَالْحِشْمَةِ، وَالنِّعْمَةِ، وَالرِّزْقُ الْمَعْنَوِيُّ: كَالْعِلْمِ الْحَقِيقِيِّ الْإِلَهِيِّ الْمَعْنَوِيِّ، وَالْحِكْمَةِ الرَّبَّانِيَّةِ.
وَقَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "الْحَاوِي": أَيْ عِنْدَ اسْتِدْرَاجِ شَخْصٍ ثَالِثٍ، يَشْهَدُ عَلَيْهِ الِاثْنَانِ الْأَوَّلَانِ، فَحِينَئِذٍ تَقُومُ دَعْوَتُهُ، وَتَثْبُتُ حُجَّتُهُ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا 4﴾
قَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "الْحَاوِي": هَذِهِ الْآيَاتُ الْكَرِيمَةُ فِي التَّلَامِيذِ لِأَنَّهُمْ بِمَقَامِ النِّسَاءِ، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ الْعَارِفُ الْوَاصِلُ، فَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، وَالْحَيْضُ: هُوَ الْكَذِبُ، فَمَنِ اشْتُهِرَ بِهِ لَا يَجُوزُ إِسْمَاعُهُ، لِأَنَّهُ حَيْضٌ نَجِسٌ وَلْيُبْعِدْ تِلْكَ الْمُدَّةَ حَتَّى يَطْهُرَ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا 5﴾




