قَالَ السَّيِّدُ أَبُو شُعَيْبٍ -مِنْهُ السَّلَامُ- فِي كِتَابِ "الْمَجَالِسِ النُّمَيْرِيَّةِ": لِأَنَّهُ لَا بُدَّ لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ أَنْ يَحْضُرَهُ الْمَوْلَى عِنْدَ نَقْلَتِهِ، كَذَا قَالَ الْمَوْلَى لِلْحَارِثِ الْأَعْوَرِ الْهَمْدَانِيِّ: مَنْ يَمُتْ يَرَنِي مِنْ مُؤْمِنٍ وَكَافِرٍ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيُّ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "الْمِصْرِيَّةِ": دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَرِيبٌ مِنَّا، غَيْرُ بَعِيدٍ عَنَّا، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾.
وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ حُسَيْنٌ بِمِسْقِسٍ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "تَصْفِيَةِ الْأَذْهَانِ":
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَزَّ عَزُّهُ- : أَنَا مِنْ عَلِيٍّ، وَعَلِيٌّ مِنِّي، إِشَارَةُ الْمِيمِ مِنْ بَارِيهِ الْحَقِّ، لِعَدَمِ الِانْفِصَامِ بَيْنَهُمَا.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ 86 تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 87﴾
قَالَ الشَّيْخُ حُسَيْنُ أَحْمَدَ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "دِرْيَاقِ الْعَلِيلِ": وَهُوَ فِرَاقُ الرُّوحِ لِلْجِسْمِ، وَهُوَ الْمَوْتُ الصُّورِيُّ، فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ، هَلْ مِنْ طَبِيبٍ يُدَاوِي، أَوْ رَاقٍ يَرْقِي، أَوْ مَنْ يُعَالِجُ مَلَكَ الْمَوْتِ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ 88 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ 89﴾




