وَقَالَ الشَّيْخُ حُسَيْنُ أَحْمَدَ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "قَلَائِدُ الدُّرَرِ":
قَالَ السَّيِّدُ أَبُو شُعَيْبٍ -مِنْهُ السَّلَامُ- : العِبَادُ المُخْلَصُونَ، هُمُ العَارِفُونَ حَقِيقَةَ المَعْرِفَةِ بِرَبَّ العَالَمِينَ.
وَقَالَ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "قُرَّةُ النَّظَرِ": هَذَا مَا أَعَدَّهُ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- لِأَوْلِيَائِهِ مِنْ طَيِّبِ الطَّعَامِ، وَلَذِيذِ الشَّرَابِ لِأَهْلِ الجَنَّةِ، وَمَنْ فَهِمَ التَّنْزِيلَ، وَعَرَفَ حَقِيقَةَ التَّأْوِيلِ، عَلِمَ أَنْ لَيْسَ لِأَهْلِ الجَنَّةِ طَعَامٌ وَلَا شَرَابٌ غَيْرُ العِلْمِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّقْدِيسِ، فَفِي ذَلِكَ يَتَفَكَّهُونَ وَيَتَلَذَّذُونَ.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بُنْ المُفَضَّل -مِنْهُ السَّلَامُ- فِي كِتَابِ "آدَابُ عَبْدِ المُطَّلِبِ":
قَالَ المُفَضَّلُ بْنُ عَمْرٍ -مِنْهُ السَّلَامُ- : سَأَلْتُ مَوْلَايَ الصَّادِقَ -عَزَّ عَزُّهُ- عَنْ هَذِهِ الآيَةِ، فَقَالَ: أَيْ مَسْرُورِينَ بِالمَعْرِفَةِ، مُتَقَابِلِينَ بِالعِلْمِ، لَا يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَفَاضُلَ بَيْنَهُمْ وَلَا عَدَاوَةَ وَلَا بَغْضَاءَ، فَقَدْ نَزَعَ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- ذَلِكَ مِنْ قُلُوبِهِمْ، وَأَنْصَفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ وَمِنْ نَفْسِهِ، وَأَنْصَفَهُمْ وَانْتَصَفَ لَهُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ صَاحِبِهِ، فَإِذَا تَوَافَقُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ مِنْ مِيثَاقِهِمُ اسْتَرَاحُوا.
وَقَالَ السَّيِّدُ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ الحُسَيْنِ المُلَقَّبُ بِالتَّقِيِّ فِي كِتَابِهِ "صَحِيفَةُ الأَبْرَارِ":




