وَقَالَ السَّيِّدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ -نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ- فِي كِتَابِ "الهِدَايَةُ الكُبْرَى": أَنْ يَجُوزَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يَتَزَوَّجَ زَوْجَةَ وَلَدِهِ إِذَا طَلَّقَهَا.
وَقَالَ -نَضَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ- فِي "الرِّسَالَةُ": هَذَا الخِطَابُ وَاقِعٌ بِالسَّبْعَةِ عَشَرَ المُنَبَّئِينَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، الَّذِينَ وَقَعَ الخِطَابُ مِنَ الِاسْمِ، وَيَظُنُّ النَّاسُ أَنَّ الخِطَابَ وَاقِعٌ مِنَ المَعْنَى عَلَى الِاسْمِ، وَإِنَّمَا هُوَ خِطَابُ الِاسْمِ -عَزَّ عَزُّهُ- لِمَنْ هُمْ دُونَهُ مِنَ السَّبْعَةِ عَشَرَ المُنَبَّئِينَ، وَمَنْ عَقَلَ عَنْ مَوْلَاهُ، وَعَرَفَ حَقِيقَةَ التَّنْزِيلِ وَالتَّأْوِيلِ، لَمْ يَنْسِبْ هَذِهِ الآيَاتِ وَنَظَائِرَهَا إِلَى الِاسْمِ، بَلْ هِيَ بِنَا لَائِقَةٌ، وَعَلَيْنَا عَائِدَةٌ، وَزَيْدٌ: هُوَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -عَزَّ عَزُّهُ- ، وَهُوَ رَأْسُ دَرَجَةِ المُنَبَّئِينَ، وَيَقَعُ عَلَيْهِ الأَمْرُ وَالنَّهْيُ وَالتَّحْذِيرُ وَالتَّخْوِيفُ وَالأَكْلُ مِنَ الشَّجَرَةِ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿مَّا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ٣٨﴾
قَالَ الشَّيْخُ إِبْرَاهِيمُ عَبْدُ اللَّطِيفِ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي "شَرْحِ دِيوَانِ الشَّيْخِ": إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى: لَا يُخْلِي كُلَّ نَشْأَةٍ مِنْ أَنْبِيَاءَ وَرُسُلٍ بَيْنَهُمْ، يُحَذِّرُونَهُمْ عَاقِبَةَ الخِلَافِ وَالتَّكْذِيبِ، وَيَسُنُّونَ لَهُمُ الشَّرَائِعَ المُؤَدِّيَةَ إِلَى النَّعِيمِ الأَبَدِيِّ، لِمَنْ




