ظُهُورِهِ سُبْحَانَهُ بِالرُّؤْيَتَيْنِ كَمَا ذَكَرَ الْفَيْلَسُوفُ عَلِيُّ بْنُ مِقْدَادٍ الْحَلَبِيُّ السِّبَاعِيُّ: وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ حَقَّ جِهَادِهِ الْأَكْبَرِ فِي أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ حَمْدَانُ الْكَلْبِيُّ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي فَصْلِهِ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ شُعَيْبٌ -عَزَّ عَزُّهُ- : إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ: وَهُوَ أَخْذُهَا الْعِلْمَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ: وَهِيَ حُرُوفُ طَشَشٍ، فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا: فَهِيَ حُرُوفُ هَبَقٍ، فَهِيَ أَهْلُهُ وَهُوَ أَهْلُهَا.
وَقَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "الْحَاوِي": وَقَدْ وُجِدَ فِي كِتَابِ "الْكَافِي لِلضِّدِّ الْمُنَافِي": أَرْبَعُونَ اسْمًا يَخْتَصُّ بِهَا السَّيِّدُ دُونَ غَيْرِهِ مِنْهَا الْقَوِيُّ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ﴾.
وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ سَلْمَانُ الْخَطِيبُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "الْبَحْثِ وَالتَّدْقِيقِ": ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا﴾: فَكَيْفَ تَقَعُ عَلَيْهَا الْمَذَمَّةُ وَكَانَ نَقْدُهَا ثَمَانِيَ حِجَجٍ، وَتَمَامُهَا عَشْرًا وَلَكِنَّهُ سِرٌّ مِنَ الْأَسْرَارِ، حَتَّى لَا تَتَعَدَّى أَفْهَامُ أَهْلِ الطُّغْيَانِ وَالْفُجَّارِ، عَلَى إِشَارَاتِ وَأَمْثَالِ أَهْلِ الْإِيمَانِ الْأَحْرَارِ، لِيَقِفُوا عِنْدَ الْأَسْمَاءِ مِنْ وَرَاءِ الْجِدَارِ مَعَ أَنَّ كُلَّ خَصِيبِيٍّ يَشْهَدُ وَيُقِرُّ بِمَذَمَّةِ خَضْرَاءَ بِنْتِ شُعَيْبٍ،




