مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الخصال - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 876 من 939

يجزي في النسك الخصي لأنه ناقص ، ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره 1 . وفرائض الحج : الاحرام والتلبية الأربع وهي " لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك ، والملك لا شريك لك " والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتاه عند مقام إبراهيم عليه السلام فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف الحج فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، وبعده السعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا يسعى بعده بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للمتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهو واجبة ، والحلق سنة ، ورمي الجمار سنة . والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار والنصاب في دار التقية إلا قاتل أو ساعي في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك ولا على أصحابك . واستعمال التقية في دار التقية واجب ، ولا حنث ولا كفارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلما عن نفسه . والطلاق للسنة على ما ذكره الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ولا يجوز طلاق لغير السنة ، وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب 2 فليس بنكاح ، ولا يجمع بين أكثر من أربع حرائر ، وإذا طلقت المرأة للعدة

الهوامش

1الموجوء : المضروب ، وكبش موجوء : الذي وجئت خصيتاه حتى انفضختا .
2في نسخة من المخطوطة " يخالف السنة " .
الصفحة 876 من 939