زاد في فرض الله عز وجل ، والقنوت في جميع الصلوات سنة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة . والصلاة على الميت خمس تكبيرات فمن نقص منها فقد خالف السنة ، والميت يسل من قبل رجليه سلا 1 ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، والقبور تربع ولا تسنم 2 . والاجهار ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة واجب ، وفرائض الصلاة سبع : الوقت ، والطهور والتوجه ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، والدعاء . والزكاة فريضة واجبة على كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضة ، ولا تجب على مال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ولا يحل أن تدفع الزكاة إلا إلى أهل الولاية والمعرفة . ويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا ، فيكون فيه نصف دينار ، وتجب على الحنطة والشعير والتمر والزبيب - إذا بلغ خمسة أوساق - العشر إن كان سقي سيحا ، 3 وإن سقي بالدوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد . وتجب على الغنم الزكاة إذا بلغت أربعين شاة وتزيد واحدة فتكون فيها شاة إلى عشرين ومائة ، فان زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه 4 إلى ثلاثمائة ، وبعد ذلك يكون في كل
1سل الشئ من الشئ : انتزعه وأخرجه برفق .
2سنم القبر ضد سطحه .
3السيح : الماء الجاري الظاهر .
4الشياه : جمع شاة .




