مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الخصال - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 872 من 939

إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين منه . اما الفرض فغسل الجنابة ، وغسل الجنابة والحيض واحد ، وصلاة الفريضة الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء الآخرة أربع ركعات ، والفجر ركعتان ، فجملة الصلاة المفروضة سبع عشرة ركعة والسنة أربع وثلاثون ركعة ، منها أربع ركعات بعد المغرب لا تقصير فيها في السفر والحضر وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، وثمان ركعات في السحر وهي صلاة الليل والشفع ركعتان ، والوتر ركعة ، وركعتا الفجر بعد الوتر ، وثمان ركعات قبل الظهر وثمان ركعات قبل العصر ، والصلاة يستحب في أول الأوقات ، وفضل الجماعة على الفرد بأربعة وعشرين 1 ، ولا صلاة خلف الفاجر ، ولا يقتدى إلا بأهل الولاية ، ولا يصلى في جلود الميتة وإن دبغت سبعين مرة ، ولا في جلود السباع ، ولا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان ، ويقال في افتتاح الصلاة : " تعالى عرشك " ، ولا يقال : " تعالى جدك ، ولا يقال في التشهد الأول : " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " لان تحليل الصلاة هو التسليم ، وإذا قلت هذا فقد سلمت . والتقصير في ثمانية فراسخ ، وهو بريدان ، وإذا قصرت أفطرت ، ومن لم يقصر في السفر لم تجزء صلاته لأنه قد

الهوامش

1تقدم ص 521 في خبر " فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة " .
الصفحة 872 من 939