مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الخصال - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 851 من 939

بغير خمار مكشوفة الرأس ، و يجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلا في الجهاد ، ويجوز أن تتختم بالذهب وتصلي فيه ، وحرم ذلك على الرجال [ إلا في الجهاد 1 ] قال النبي صلى الله عليه وآله " يا علي لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الجنة ، ولا تلبس الحرير فإنه لباسك في الجنة " ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا بر إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز لها أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة ان تصافح غير ذي محرم إلا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحج تطوعا إلا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمام فان ذلك محرم عليها ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلا من ضرورة ، أو في سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل وتقابل المرأة الرجل في الجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة 2 ، وإذا صلت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلي عليها عند صدرها ومن الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ، وإذا دخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها ، ولا

الهوامش

1كذا في بعض النسخ وليس في الوسائل .
2يعنى في دية الأصابع مثلا تقابل المرأة الرجل في الثلث وان زادت على ثلاث أصابع تكون نصف دية الرجل فعلى هذا إذا قطع أحد من الرجل أو المرأة ثلاث أصابع فديتها سواء ، وأما إذا قطع منهما أربع أصابع فدية المرأة نصف دية الرجل .
الصفحة 851 من 939