مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الخصال - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 848 من 939

وسبعين فرقة ، فرقة منها ناجية واثنتان وسبعون في النار . ثلاث وسبعون خصلة في آداب النساء والفرق بين أحكامهن وأحكام الرجال

12 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال : حدثنا الحسن بن علي العسكري قال : حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري قال : حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة ، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول : ليس على النساء أذان ولا إقامة ، ولا جمعة ، ولا جماعة ، ولا عيادة المريض ، ولا اتباع الجنائز ، ولا إجهار بالتلبية ، ولا الهرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر الأسود ، ولا دخول الكعبة ، ولا الحلق إنما يقصرن من شعورهن ، ولا تولى المرأة القضاء ، ولا تولى الامارة ، ولا تستشار ، ولا تذبح إلا من اضطرار ، وتبدء في الوضوء بباطن الذراع والرجل بظاهره ، ولا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار من موضع مسح رأسها في صلاة الغداة والمغرب ، وتمسح عليه وفي سائر الصلوات تدخل إصبعها فتمسح على رأسها من غير أن تلقى عنها خمارها 1 فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها و وضعت يديها على صدرها

الهوامش

1قال في الذكرى : يستحب للمرأة وضع القناع في وضوء الغداة والمغرب لأنه مظنة التبذل ، وتمسح بثلاث أصابع ويجوز في غيرهما ادخال الإصبع تحت القناع وتجرى الأنملة قاله الصدوق والمفيد ولعل السر في ذلك سهولة القاء القناع عليها في هذين الوقتين ، أو انها تكشف في المغرب للنوم وفي الغداة لم تلبسه بعد ، وغالبا لا تحتاج إلى الوضوء لصلاة العشاء ، أو لظلمة هذين الوقتين فلا ينافي سترها المطلوب وعلى كل حال الظاهر استحباب الحكم . ( البحار )
الصفحة 848 من 939