57 - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن إبراهيم بن أحمد ابن هشام بن المؤدب ، وعلي بن عبد الله الوراق ، وحمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن - محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قالوا : حدثنا علي بن - إبراهيم بن هاشم سنة سبع وثلاثمائة قال : حدثني أبي ، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي جميعا ، عن أبان بن عثمان الأحمر ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام أنه قال : في قوله عز وجل : " حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير - الآية " 1 قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف " وما أهل لغير الله به " يعني ما ذبح للأصنام ، وأما المنخنقة فإن المجوس كانوا لا يأكلون الذبايح ويأكلون الميتة وكانوا يخنقون البقر والغنم فإذا اختنقت وماتت أكلوها ، " والمتردية " كانوا يشدون أعينها ويلقونها من السطح فإذا ماتت أكلوها ، " والنطيحة " كانوا يناطحون بالكباش فإذا ماتت أحدها أكلوها ، " وما أكل السبع إلا ما ذكيتم " فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والأسد ، فحرم الله ذلك " وما ذبح على النصب " كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخر فيذبحون لهما " وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " قال كانوا يعمدون إلى الجزور فيجزونه
1المائدة : 5 .




