والفضة والبقر والغنم والإبل . فقال السائل : فالذرة ؟ فغضب ثم قال : كان والله على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله السماسم والذرة والدخن وجميع ذلك فقيل : إنهم يقولون : لم يكن ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما وضع على التسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك ، فغضب وقال : كذبوا فهل يكون العفو إلا عن شئ قد كان ولا والله ما أعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .
20 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم الزكاة ؟ فقال : في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك فقال الطيار : إن عندنا حبا يقال له الأرز ؟ فقال له أبو عبد الله عليه السلام وعندنا أيضا حب كثير فقال له : عليه شئ ؟ قال : ألم أقل لك إن رسول الله صلى الله عليه وآله عفا عما سوى ذلك ، منها الذهب والفضة ، وثلاث من الحيوان : الإبل والغنم والبقر ، ومما أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر .
وضعت الجمعة عن تسعة




