مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الخصال - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 403 من 939

لهم ذرية ولا تجهزوا على جريح 1 ولا تتبعوا مدبرا ، ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو آمن . وأما السيف المغمود 2 فالسيف الذي يقام به القصاص قال الله عز وجل " النفس بالنفس " 3 فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا 4 ، فهذه السيوف التي بعث الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وآله فمن جحدها أو جحد شيئا [ منها أو ] من سيرها وأحكامها فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله .

حدود الصداقة خمسة

19 - حدثنا أبي رضي الله عنه قال : حدثنا سعد بن عبد الله قال : حدثني الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن عبد العزيز بن عمر الواسطي ، عن أبي خالد السجستاني ، عن يزيد بن خالد النيسابوري 5 عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الصداقة محدودة ، فمن لم تكن فيه تلك الحدود فلا تنسبه إلى كمال الصداقة ، ومن لم يكن فيه شئ من تلك الحدود فلا تنسبه إلى [ شئ من ] الصداقة ، أولها أن يكون سريرته وعلانيته لك واحدة ، والثانية أن يرى

الهوامش

1أجهز على الجريح إذا أسرع قتله
2أي الذي كان مستورا في غمده .
3المائدة : 45 . والسل : اخراج السيف عن غلافه
4قال في هامش التهذيب الطبع الحجري : " واما جهاد من أراد قتل نفس محرمة أو سلب مال أو حريم فلا اختصاص له بالأئمة عليهم السلام والكلام هنا في جهاد مختص بهم كما أشار إليه بقوله " سله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا " .
5في النسخ المخطوطة " زيد بن مجالد " . وفى البحار " يزيد بن مجالد " ولم أجده . والخبر في الكافي بسند صحيح ج 2 ص 639 .
الصفحة 403 من 939