مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الخصال - الشَّيْخُ الصَّدُوقُ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 220 من 939

ما لم تعرف رأسه من استه فلا تأكله 1 وأما السمك فما لم يكن له قشر 2 فلا تأكله ، وأما الطير فما لم تكن له قانصة فلا تأكله . 3 قال : فرجعت من مكة فخرجت إلى الديراني متعمدا فأخبرته بما قال ، فقال : هذا والله هو نبي أو وصي نبي . قال مصنف هذا الكتاب - رضي الله عنه - : يؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية 4 ويؤكل من طير البر ما دف ، ولا يؤكل ما صف 5 فإن كان الطير يصف ويدف وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل ، وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل .

ما عجت الأرض إلى ربها عز وجل كعجيجها من ثلاثة

160 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال : حدثنا محمد بن يحيى العطار ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن أبي الحسن 6 . الفارسي ، عن سليمان بن حفص البصري ، عن جعفر بن محمد

الهوامش

1هذا إذا لم يعلم حال الحيوان الذي حصل منه ، والا فهو تابع للحيوان في الحل والحرمة .
2أريد به الفلس .
3القانصة للطير بمنزلة المصارين لغيرها أي المعاء ( قاله الجوهري ) وقوله " فما لم تكن له قانصة " أي من طير الماء كما يدل عليه بعض الأخبار أو مطلقا وعلى التقديرين محمول على ما إذا لم يظهر فيه شئ من العلامات الاخر .
4الصيصية - بكسر أوله بغير همز - : الإصبع الزائدة في باطن رجل الطائر بمنزلة الابهام من بني آدم لأنها شوكة ويقال للشوكة : الصيصية أيضا .
5والمشهور أن الطير إذا كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة أو كان دفيفه أكثر من صفيفه حلال سواء كان من طير الماء أو البر ، أما ما نص على تحريمه فلا عبرة بالعلامات .
6كذا وفي بعض النسخ " بن أبي الحسين " .
الصفحة 220 من 939