مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مدينة المعاجز - الجزء 8 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 53 من 208

المرأة إذا زنت وأقيم عليها الحد ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج (1) بها لأجل الحد، وإذا سحقت وجب عليها الرجم والرجم خزي، ومن قد أمر الله برجمه فقد أخزاه، ومن أخزاه فقد أبعده، [ ومن أبعده ] (2) فليس لأحد أن يقربه ) . قلت: فأخبرني يا بن رسول الله عن أمر الله لنبيه موسى - عليه السلام - ( فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى ) ( 3 ) فإن فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب (3) الميتة، فقال - عليه السلام -: ( من قال ذلك فقد افترى على موسى واستجهله في نبوته، لأنه ما خلا الامر فيها من خصلتين: إما أن تكون صلاة موسى - عليه السلام - فيها جائزة أو غير جائزة، فإن كانت صلاة موسى جائزة جاز له أن يكون لابسهما في البقعة، إذ لم تكن مقدسة، وإن كانت مقدسة مطهرة فليست بأطهر وأقدس من الصلاة، وإن كانت صلاته غير جائزة فيهما فقد أوجب أن موسى - عليه السلام - لم يعرف الحلال من الحرام وعلم (4) ما جاز فيه الصلاة وما لا يجوز، وهذا كفر ) . قلت: فأخبرني يا بن مولاي عن التأويل فيها، قال: ( إن موسى ناجى ربه بالواد المقدس، فقال: يا رب إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تعالى

الهوامش

1()في المصدر: من التزوج .
2()من المصدر . () طه: 12 .
3()الإهاب: الجلد .
4()كذا في المصدر، وفي الأصل: ولم يعلم .
الصفحة 53 من 208