مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مدينة المعاجز - الجزء 8 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 208

من الحرارة وعافاك وصح [ لك ] جسمك، وسألت ما يحل أن يصلى فيه من الوبر والسمور السنجاب والفنك والدلق [ والحواصل؟ فاما السمور والثعالب ] (1) فحرم عليك وعلى غيرك الصلاة فيه، ويحل لك جلود المأكول من اللحم إذا لم يكن لك غيره، فإن لم يكن لك بد فصل فيه، والحواصل (2) جائز لك أن تصلي فيه، والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمينية يذبحه النصارى على الصليب، فجائز لك أن تلبسه إذا ذبحه أخ لك [ أو مخالف تثق به ] (3) . (4) السابع ومائة: علمه - عليه السلام - بالغائب

2772 / 116 -الراوندي: قال: روى سعد بن عبد الله قال: حدثنا علي ابن محمد الرازي المعروف بعلان الكليني قال: سمعت الشيخ العمري يقول: صحبت رجلا من أهل السواد ومعه مال للغريم - عليه السلام - فأنفذه، فرد عليه وقال: ( أخرج حق (5) ولد عمك منه، وهو أربعمائة )! فبقي الرجل باهتا متعجبا (6)، فنظر في حساب المال فإذا الذي نص عليه من ذلك المال كما قال - عليه السلام - .

الهوامش

1()من المصدر والبحار .
2()كذا في المصدر، وفي الأصل والبحار: فإن لم يكن لك ما تصلي فيه فالحواصل .
3()من المصدر والبحار .
4()الخرائج والجرائح: 2 / 702 ح 18 وعنه منتخب الأنوار المضيئة: 136 - 137 والبحار: 53 / 197 ح 23 وج 83 / 227 ح 16 ومستدرك الوسائل: 3 / 197 ح 1، في إثبات الهداة: 3 / 696 ح 127 والبحار: 66 / 26 ح 26 ومستدرك الوسائل: 2 / 587 ح 1 عنه مختصرا .
5()كذا في المصدرين، وفي الأصل: سهم .
6()كذا في المصدرين، وفي الأصل: متحيرا .
الصفحة 171 من 208