مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مدينة المعاجز - الجزء 7 - السيد هاشم البحراني

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 651 من 653

معاوية وحمل [ إلى ] 1 سريره جعل للصلاة . فقالوا ليزيد : تقدم ، فقال لهم : ما وصاه أبوه معاوية ، فقدموا مروان ، فكبر أربعا وخرج عن الصلاة قبل الدعاء الخامسة ، فاشتغل الناس إلى أن كبروا الخامسة وأفلت مروان بن الحكم لعنه الله ، [ وسنوا ] 2 وبقى أن التكبير على الميت أربع تكبيرات لئلا يكون مروان مبدعا ) ، فقال قائل منها : يا سيدنا فهل يجوز لنا أن نكبر أربعا تقية ؟ فقال - عليه السلام - : ( هي خمس لا تقية فيها : [ وإنا لا نتقي في ] 3 التكبير خمسا على الميت والتعقيب 4 في دبر كل صلاة وتربيع القبور وترك المسح على الخفين وشرب المسكر ) ، فقام ابن الخليل القيسي فقال : يا سيدنا الصلوات الخمس أوقاتها سنة من رسول الله - صلى الله عليه وآله - أو منزلة في كتاب الله تعالى ؟ فقال - عليه السلام - : ( يرحمك الله ما استن رسول الله - صلى الله عليه وآله - إلا ما أمره الله به ، فاما أوقات الصلاة فهي عندنا أهل البيت كما فرض الله على رسوله ، وهي إحدى وخمسون ركعة في ستة أوقات أبينها لكم في كتاب الله عز وجل في قوله : ( وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ) 5 ، وطرفاه صلاة الفجر وصلاة العصر ، والزلف من الليل

الهوامش

1من المصدر .
2من المصدر .
3من المصدر ، وقال المجلسي - ره - لعل المعنى أن لا حاجة إلى التقية فيها ، إذ يمكن الاتيان بالتكبير إخفاتا من غير رفع اليد .
4كذا في المصدر ، وفي الأصل : التعفير .
5هود : 114 .
الصفحة 651 من 653