الثالث والثلاثون : علمه - عليه السلام - بما في النفس
2554 / 36 - أبو عبد الله بن عياش : قال : وحدثنا أحمد بن محمد ابن يحيى قال : حدثنا عبد الله بن جعفر قال : حدثنا أبو هاشم قال : كنت عند أبي محمد - عليه السلام - فقال : إذا خرج القائم أمر بهدم المنار 1 والمقاصير التي في المساجد ، فقلت في نفسي : لأي معنى هذا ؟ قال : فاقبل على وقال : معنى هذا أنها محدثة مبتدعة لم يبنها نبي ولا حجة . 2
الرابع والثلاثون : علمه - عليه السلام - بما في النفس
2555 / 37 - أبو عبد الله بن عياش : بهذا الاسناد ، عن أبي هاشم قال : سئل الفهفكي أبا محمد - عليه السلام - ما بال المرأة المسكينة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة 3 إنما ذلك على الرجال . فقلت في نفسي : قد كان قيل لي : إن ابن أبي العوجاء سال أبا عبد الله - عليه السلام - عن هذه المسالة ، فاجابه بمثل هذا الجواب ، فاقبل أبو محمد - عليه السلام - على فقال : ( نعم هذه




