الفَصْلُ الخَامِسُ: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ
فِي كِتَابِ شَرْحِ نَهْجِ البَلَاغَةِ لِابِنْ أَبِي الحَدِيدِ(1) مَا يَلِي: رَوَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ بِنْ زُرَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ العَزِيزِ بِنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو العَالِيَةِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُزَرِّعٌ صَاحِبُ عَلِيِّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ -عَزَّ عَزُّهُ- أَنَّهُ قَالَ: لَيُقْبِلَنَّ جَيْشٌ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهُمْ، قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: إِنَّكَ لَتُحَدِّثُنِي بِالغَيْبِ، قَالَ: فَاحْفَظْ مَا أَقُولُ لَكَ فَإِنَّمَا حَدَّثَنِي بِهِ الثِّقَةُ عَلِيُّ بِنْ أَبِي طَالِبٍ -عَزَّ عَزُّهُ- ، وَحَدَّثَنِي -عَزَّ عَزُّهُ- أَيْضًا شَيْئًا آخَرَ: لَيُؤْخَذَنَّ رَجُلٌ فَلَيُقْتَلَنَّ وَلَيُصْلَبَنَّ بَيْنَ شُرَافَتَيْنِ مِنْ شُرَفِ المَسْجِدِ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّكَ لَتُحَدِّثُنِي بِالغَيْبِ، فَقَالَ -عَزَّ عَزُّهُ- : اِحْفَظْ مَا أَقُولُ لَكَ، قَالَ أَبُو العَالِيَةِ: فَوَاللهِ مَا أَتَتْ عَلَيْنَا جُمُعَةٌ حَتَّى أُخِذَ مُزَرِّعٌ فَقُتِلَ وَصُلِبَ بَيْنَ شُرَافَتَيْنِ مِنْ شُرَفِ المَسْجِدِ.
مِنْ كِتَابِ بِحَارِ الأَنْوَارِ(2) وَالحَدِيثُ كَمَا وَرَدَ أَعْلَاهُ وَتَرَكْتُهُ اخْتِصَارًا.
مِنْ كِتَابِ الرِّيَاضِ النَّضِرَةِ(3) مَا يَلِي: عَنْ الأَصْبَغِ بِنْ نُبَاتَةَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- قَالَ: أَتَيْنَا مَعَ عَلِيٍّ -عَزَّ عَزُّهُ- فَمَرَرْنَا بِمَوْضِعِ قَبْرِ الحُسَيْنِ -عَزَّ عَزُّهُ- ، فَقَالَ -عَزَّ عَزُّهُ- : هَاهُنَا




