خَالُهُ مِنْ حَيْثُ الخَطَّابِ ابْنِ صَهَّاكَ وَحَنْتَمَةَ بِنْتِ صَهَّاكَ أُمِّهِ الَّتِي نَكَحَهَا وَوَالِدُهُ مِنْ حَيْثُ نَكَحَ حَنْتَمَةَ فَوَلَدَتْهُ فَصَارَ الخَطَّابُ جَدَّهُ وَخَالَهُ وَوَالِدَهُ وَصَارَتْ حَنْتَمَةُ أُمَّهُ وَأُخْتَهُ وَعَمَّتَهُ لِأَنَّهَا وَلَدَتْهُ وَأُخْتُهُ لِأَنَّهَا ابْنَةُ الخَطَّابِ مِنْ صَهَّاكَ وَهُوَ ابْنُ الخَطَّابِ مِنْ حَنْتَمَةَ وَعَمَّتُهُ لِأَنَّهَا أُخْتُ أَبِيهِ مِنْ صَهَّاكَ وَمَا أَقْرَبَ هَذَا النَّسَبِ مِنْ نَسَبِ الدَّوَابِّ وَفِعْلِ المَجُوسِيَّةِ وَلِهَذَا قَالَ السَّيِّدُ الخَصِيبِيُّ صَاحِبُ كِتَابِ "الهِدَايَةِ الكُبْرَى"
فَإِنْ جَهِلْتُمْ وَيْلَكُمْ شَخْصَهُ | فَمِنْ نُفَيْلٍ جَاءَ وَمِنْ حِزْبِهِ | |
وَمِنْ صَهَّاكَ ثُمَّ مِنْ حَنْتَمٍ | زَوْجَةُ خَطَّابٍ ثُمَّ مِنْ عَقْبِهِ |
وَأَمَّا حَسَبُهُ فَهُوَ مَا مُرْوِي فِي اليَوْمِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَفَاةُ الرَّسُولِ قَالَ لِأَمِيرِ المُؤْمِنِينَ: يَا عَلِيُّ أُحْضِرْ صَحِيفَةً وَدَوَاةً وَكَتَبَ بِهَا وَصِيَّتَهُ كَيْ لَا نَضِلَّ بَعْدَهَا وَقَالَ لِعَلِيٍّ: يَا عَلِيُّ سَيَكُونُ بَعْدِي أَثْنَا عَشَرَ امَامَاً وَأَنْتَ أَوَّلُ الأَئِمَّةِ، فَقَالَ عُمَرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَهْجُرُ بِمَعْنَى يَهْذِي أَيْ لَا يَعْلَمُ مَا يَقُولُ؟! وَتُوُفِّيَ الرَّسُولُ فَقَامَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ عَلِيٌّ -عَزَّ عَزُّهُ- بِغَسِيلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَمِنْ ثُمَّ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ.
وَأَمَّا ذَاكَ المَدْعُو عُمَرُ لَمْ يَحْضُرْ وَفَاةَ الرَّسُولِ، وَلَمْ يَعْبَأْ بِهَا وَلَهَا، بَلْ كَانَ جُلَّ الوَقْتِ يُحَضِّرُ لِمَرْسُومِ الخِلَافَةِ مِنْ بَعْدِ الرَّسُولِ وَهُوَ وَحَفْنَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَأَشَارَ عُمَرُ لِأَبِي بَكْرٍ لِيَسْتَلِمَ الخِلَافَةَ وَأَشَارُوا مَنْ




