الْمَسْأَلَةُ رَقْمُ (10) هَلْ الْقُدْرَةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الصُّورَةِ؟
الْجَوَابُ: لَوْ كَانَتْ الْقُدْرَةُ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الصُّورَةِ، لَكَانَتْ الصُّورَةُ أَعْظَمَ مِنَ الْقُدْرَةِ وَلِذَا عَلَيْنَا أَنْ نَعْكِسَ الْقَوْلَ، فَالصُّورَةُ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الْقُدْرَةِ وَلَيْسَ الْعَكْسُ، وَإِنَّ الْمَعْنَى -عَزَّ وَجَلَّ- مُنَزَّهٌ عَنِ الصُّورَةِ، وَلَكِنَّ الْقُدْرَةَ صِفَةٌ ذَاتِيَّةٌ مَعْنَوِيَّةٌ لَا تَدْخُلُ فِي قَانُونِ تَنْزِيهِ الْبَارِي عَنْهَا وَرُبَّمَا الْتَبَسَ الْأَمْرُ عَلَى الْأَخِ الْمُؤْمِنِ الَّذِي اعْتَبَرَ الْقُدْرَةَ صِفَةً مِنْ صِفَاتِ الصُّورَةِ، حَيْثُ قَامَ فِي ذِهْنِهِ:" طَالَمَا أَنَّ الْقُدْرَةَ تَظْهَرُ مِنَ الصُّورَةِ فَهِيَ صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِهَا"، وَلِذَا نَقُولُ لَهُ لَيْسَ الْأَمْرُ حَيْثُ تَقُولُ بَلْ هُوَ عَكْسُ مَا تَقُولُ، فَإِذَا أَظْهَرَ الْقَادِرُ قُدْرَتَهُ مِنَ الصُّورَةِ فَهَذَا لَا يَعْنِي أَنَّ نَنْسِبَ الْقُدْرَةَ لِلصُّورَةِ بَلْ نَنْسِبَهَا لِلْقَادِرِ الَّذِي أَظْهَرَهَا مِنَ الصُّورَةِ.
الْمَسْأَلَةُ رَقْمُ (11) مَا مَعْنَى ظَهَرَ فِيمَا بَطَنَ، وَبَطَنَ فِيمَا ظَهَرَ؟
الْجَوَابُ: بِالصِّفَاتِ الذَّاتِيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، وَلَيْسَ بِالصِّفَاتِ وَالصُّوَرِ الْحِسِّيَّةِ.




