قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ سَلْمَانُ الْخَطِيبُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "الْجَلِيَّةِ": الْقَتْلُ هُنَا: اسْتِنْبَاطُ عِلْمٍ وَحِكْمَةٍ وَمَعْرِفَةٍ، عَلَى التَّرْتِيبِ الصَّحِيحِ، وَالْمَذْهَبِ الرَّجِيحِ بِالْقِسْطِ الْمُرِيحِ الْوَارِدِ عَنْهُ الْقَوْلُ الْفَصِيحُ.
وَقَالَ الْمُفَضَّلُ بْنُ عَمْرٍ -مِنْهُ السَّلَامُ- فِي كِتَابِ "الصِّرَاطِ": إِذَا أَلْقَى الرَّجُلُ الْمُؤْمِنُ كَلِمَةَ الْإِخْلَاصِ إِلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ بِمَعْرِفَتِهَا، فَقَتْلُ الْمُؤْمِنِ بِالْمَعْرِفَةِ لِرَبِّهِ هِيَ الْحَيَاةُ الْأَبَدِيَّةُ وَالنِّعْمَةُ السَّرْمَدِيَّةُ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا 34﴾
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "حَقَائِقِ أَسْرَارِ الدِّينِ": الْيَتِيمُ: هُوَ الْمُؤْمِنُ، وَالْمَالُ: هُوَ الْعِلْمُ، وَلَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَمْنَعَ مُؤْمِناً مَا عِنْدَهُ مِنَ الْعِلْمِ إِذَا كَانَ أَهْلاً لِذَلِكَ، بَعْدَ الْعَهْدِ وَالْمِيثَاقِ، فَإِنْ مَنَعَهُ فَقَدْ أَكَلَ مَالَهُ ظُلْماً.
وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَلِيُّ الْقَلَعُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "الْمُعْرِبِ": ﴿حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ﴾: أَيْ: رَابِعَ عَشَرَ، وَقِيلَ ثَلَاثِينَ.




