وَقَالَ الشَّيْخُ حُسَيْنٌ أَحْمَدُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "قَلَائِدِ الدُّرَرِ": إِنَّ تَكَاثُرَ الْأَبْوَابِ عَلَى حَسَبِ تَفَرُّعِ طُرُقِ السَّالِكِينَ إِلَى بَيْتِ الْحِكْمَةِ الْوَحْدَانِيِّ الْأَصْلِيِّ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي هُوَ مَجْمَعُ بُيُوتِ الْعِلْمِ النُّورَانِيِّ، وَالسِّرِّ السَّرْمَدَانِيِّ، الَّذِي صَدَرَ عَنْ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ، وَالْمَارِجِ يَلْتَقِيَانِ لَوْلَا الْبَرْزَخُ الْحَاجِزُ بَيْنَهُمَا فَلَا يَبْغِيَانِ.
وَقَالَ الشَّابُّ الثِّقَةُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "الْحَاوِيَ": هَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ فِي التَّلَامِيذِ فَلَا يَجُوزُ سَمَاعُ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الْإِخْوَةِ فَوْقَ الِاثْنَيْنِ مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ.
وَقَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ حُسَيْن بِمَسْقَس -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "الْقَمَرِيَّةِ": هَذِهِ الْأَبْوَابُ: هِيَ تَعْبِيرٌ عَنْ حَقِيقَتِهِ فِي وُجُودِ الْبَشَرِ، وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنْ مَظَاهِرِ الْبَابِ فِي الْقُبَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ بِالْمَطَالِعِ الْأَحَدَ عَشَرَ، وَفِي وُجُودِ النُّورِ: عِبَارَةٌ عَنْ تَفَجُّرِ الْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَاسْتِيلَاءِ اللَّيْلِ عَلَى النَّهَارِ بِوُقُوعِ الْعَجْزِ الْمُشْتَهَرِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ حَبِيبُ عِيدُ الصَّالِحِ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "الْجَوْهَرَةِ الدِّينِيَّةِ": لَا يُمْكِنُ الِاكْتِفَاءُ بِظُهُورٍ وَاحِدٍ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مُمْكِنًا لَمْ يَظْهَرِ الْبَارِي بِالْمَظَاهِرِ الْكَثِيرَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بِمَعْرِفَتِهَا وَإِجَابَتِهَا، وَإِلَى هَذَا دَلَّتِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ، بِدَلِيلِ أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ- لَوْ غَيَّبَ الْقَمَرَ وَالشَّمْسَ وَالْكَوَاكِبَ فِي الدُّهُورِ




