قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَلِي الْقَلْعِ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "اللُّؤْلُؤَةِ السَّنِيَّةِ": فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا﴾: هُوَ الْمُنْبَأُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- ، وَالْآخَرُ حَامِلُ الْخُبْزِ وَهُوَ الضِّدُّ.
وَقَالَ السَّيِّدُ الشَّرِيفُ الرَّضِيُّ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي كِتَابِهِ "حَقَائِقِ التَّأْوِيلِ": إِنَّمَا أَرَادَ هُنَا سَيِّدَهُ وَمَالِكَ أَمْرِهِ، الَّذِي يَرُبُّهُ، لِأَنَّ الْأَرْبَابَ يُمْكِنُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى مُلَّاكِ الْأَمْرِ وَأَصْحَابِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ، وَسَادَةِ الْقَوْمِ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطْلَقَ هَذَا الِاسْمُ لِغَيْرِ اللهِ إِطْلَاقًا مُجَرَّدًا إِلَّا مَعَ الْقَرَائِنِ الَّتِي يُؤْمَنُ مَعَهَا اللَّبْسُ، فَإِذَا عُدِمَتْ تِلْكَ الْقَرَائِنُ فَلَا يَجُوزُ الْإِطْلَاقُ.
قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ 42﴾
قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ عَلِي الْقَلْعِ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "اللُّؤْلُؤَةِ السَّنِيَّةِ": ﴿فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ﴾: هِيَ ظُهُورَاتُهُ بِالْحُجُبِ الْبَشَرِيَّةِ، وَلَهُ أَمْثَالُهَا فِي عَالَمِ النُّورِ.
وَقَالَ الشَّيْخُ يُوسُفُ عَلِيُّ الْخَطِيبُ -قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ- فِي رِسَالَتِهِ "مِصْبَاحِ الْعُقُولِ": وَنِسْيَانُ مَوْلَانَا يُوسُفَ -عَزَّ وَجَلَّ- فِي السِّجْنِ: هُوَ غَيْبَتُهُ، وَرُوِيَ




