مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 29 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 71 من 644

نصيبهم من غير ذلك أو بدله ، ولا يجب إذا لم يدفع إليه أبو بكر على جهة الإرث أن لا (1) يحصل في يده ، لأنه قد يجوز أن يكون النبي صلّى الله عليه وآله‌وسلم نحله (2) ويجوز أيضا أن يكون أبو بكر (3) رأى الصلاح في ذلك أن يكون في يده (4) ، لما فيه من تقوية الدين ، وتصدق ببدله (5) بعد التقويم ، لأن للإمام أن يفعل ذلك (6).

قال : وأما البردة والقضيب فلا يمتنع أن يكون جعله عدة (7) في سبيل الله وتقوية على المشركين ، فتداولته الأئمة (8) ، لما فيه من التقوية ، ورأى أن ذلك أولى من أن يتصدق به إن ثبت أنه عليه السّلام لم يكن قد نحله غيره في حياته (9).

ثم أجاب قاضي القضاة من طلب الأزواج الميراث وتنازع أمير المؤمنين عليه السّلام والعباس بعد موت فاطمة : بأنه يجوز أن يكونوا لم يعرفوا رواية أبي بكر وغيره للخبر.

قال : وقد روي أن عائشة لما عرفتهن الخبر أمسكن ، وقد بينا أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن يخفى على من يستحق الإرث ويعرفه من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكام من أحكام المواريث ما لا يعرفه أرباب الإرث (10).

__________________

(1) في المصدر : ألا.

(2) في المصدر : نحله إياه.

(3) في المصدر : أبا بكر.

(4) في المصدر : في أن يكون ذلك بيده.

(5) في المصدر : ببذله.

(6) ثم قال في المصدر : وكل ذلك يبطل ما تعلقوا به.

(7) في المصدر : عنده.

(8) في المصدر : الأمة.

(9) المغني 20 - 331 - 332 ، القسم الأول ، بتصرف يسير.

(10) جاء في المصدر : من يتقلد الأمر ، كما يعرف العلماء والحكماء من أنه لا يمتنع في مثل ذلك أن تخفى أحكام المواريث ما لا يعلمه أرباب الإرث.

المغني 20 - 232 ، القسم الأول ، بتصرف يسير.

الصفحة 71 من 644