مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 29 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 70 من 644

وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره ، فدفعها إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، أو دفعها إليهما وقال : اقتصلا (1) أنتما فيما بينكما ، فأنتما أعرف بشأنكما (2).

ثم إن أزواج النبي صلّى الله عليه وآله‌وسلم أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم (3) ، ، وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي صلّى الله عليه وآله‌وسلم قال : لا نورث ، ما تركناه صدقة (4). كما سبق.

وحكى قاضي القضاة ، عن أبي علي أنه قال : لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السّلام على جهة الإرث.

قال : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز لو كان وارثا (5) أن يخصه بذلك ، ولا إرث له مع العم لأنه عصبة ، فإن (6) كان وصل إلى فاطمة عليها السّلام فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج النبي صلّى الله عليه وآله‌وسلم ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا (7) ، ليعرف أنهم أخذوا

__________________

(1) قال في القاموس 4 - 37 : قصله يقصله : قطعه ، كاقتصله.

(2) كما جاء في صحيح مسلم 3 - 1377 - 1379 حديث 49 و 50 ، وسنن النسائي 7 - 136 137 ، وسنن أبي داود 3 - 139 - 140 حديث 2963 ، وأيضا سنن أبي داود 3 - 142 143 ضمن حديث 2970 ، وصحيح البخاري 4 - 96 - 98 ، و 7 - 81 - 83.

(3) انظر : صحيح مسلم 3 - 1379 حديث 51 ، وسنن أبي داود 3 - 144 - 145 حديث 2976 و 2977.

(4) يمكن استنتاج ذلك من سياق مراجعة : مسند أحمد 1 - 60 ، صحيح مسلم 3 1377 و 1379 حديث 49 و 51 ، سنن أبي داود 3 - 139 - 140 حديث 2963 ، صحيح البخاري 4 - 97 و 7 - 82 ، وانظر : الغدير 6 - 190 عن عدة مصادر.

(5) في المصدر : إرثا.

(6) في المصدر : بالعصبة ، وإن.

(7) في المصدر : مشهورا.

الصفحة 70 من 644