مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 29 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 622 من 644

والجمع بينهما (1) للحميدي بإسنادهم عن مالك بن أوس قال : قال عمر للعباس وعلي عليه السّلام ما هذا لفظه : فلما توفي رسول الله صلّى الله عليه وآله قال أبو بكر : أنا ولي رسول الله .. فجئتما ، أنت تطلب ميراثك من ابن أخيك ، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها ..

فقال أبو بكر : قال رسول الله صلّى الله عليه وآله : نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة ، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا ، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق؟! ثم توفي أبو بكر فقلت : أنا ولي رسول الله صلّى الله عليه وآله وولي أبي بكر فرأيتماني كاذبا (2) آثما غادرا خائنا؟! والله يعلم إني لصادق بار تابع للحق! فوليتها ، ثم جئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فقلتما : ادفعها إلينا.

أقول: قد رأيت هذا الخبر في الصحيحين (3) وحكاه في جامع الأصول (4) عنهما (5) وعن الترمذي (6) والنسائي (7) وأبي داود (8) ، عن الحميدي بألفاظ مختلفة .. من أراد الاطلاع عليه فليراجعه.

__________________

(1) الجمع بين الصحيحين ، لا نعلم بطبعه ، وقد بحثنا عنه.

(2) لا توجد : كاذبا ، في (س).

(3) صحيح مسلم 3 - 1377 كتاب الجهاد باب 15 حكم الفيء حديث 49 ، وصحيح البخاري 8 - 185 كتاب الفرائض باب قول النبي صلّى الله عليه وآله‌وسلم : لا نورث.

(4) جامع الأصول 2 - 697 - 709 حديث 1202 باب الفيء ، و 4 - 104 حديث 2078 ، و 4 - 636 و 637 و 639 حديث 7438 و 7439 و 7441. وانظر : صحيح مسلم 3 - 1377 كتاب الجهاد باب 15 حكم الفيء حديث 49 ، وصحيح البخاري 8 - 158 كتاب الفرائض ، وسنن البيهقي 6 - 296 كتاب قسم الفيء والغنيمة. وقد مر الحديث بمصادره.

(5) في (س) : فيهما ، وهو غلط.

(6) صحيح الترمذي 4 - 158 كتاب السير باب 44 حديث 1610.

(7) سنن النسائي 7 - 128 - 137 باب الفيء.

(8) سنن أبي داود : 3 - 139 - 140 حديث 2963 ، وذكر القصة مفصلا ، فراجع.

الصفحة 622 من 644