مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 29 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 538 من 644

قالوا : وقام إليه رجل من أهل السواد عند بلوغه إلى هذا الموضع من خطبته فناوله كتابا (1) ، فأقبل ينظر فيه ، فلما فرغ من قراءته ، قال له ابن عباس رحمة الله

__________________

من هذه الخطبة الشريفة .. أعني قوله عليه السّلام : ولكانت دنياكم هذه أهون علي من عفطة عنز ..

(1) قال ابن ميثم في شرحه على النهج 1 - 269 - 270 : قال أبو الحسن الكيدري - رحمه الله - وجدت في الكتب القديمة أن الكتاب الذي دفعه الرجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام كان فيه عدة مسائل :

أحدها : ما الحيوان الذي خرج من بطن حيوان آخر وليس بينهما نسب؟.

فأجاب عليه السّلام : أنه يونس بن متى عليه السّلام خرج من بطن الحوت.

الثانية : ما الشيء الذي قليله مباح وكثيره حرام؟.

فقال عليه السّلام : هو نهر طالوت ، لقوله تعالى : « إلا من اغترف غرفة بيده ».

الثالثة : ما العبادة الذي [ كذا ] لو فعلها واحد استحق العقوبة وإن لم يفعلها استحق أيضا العقوبة؟.

فأجاب ب : أنها صلاة السكارى.

الرابعة : ما الطائر الذي لا فرخ له ولا فرع ولا أصل؟.

فقال : هو طائر عيسى عليه السّلام في قوله : « وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني ».

الخامسة : رجل عليه من الدين ألف درهم وله في كيسه ألف درهم فضمنه ضامن بألف درهم ، فحال عليه الحول فالزكاة على أي المالين تجب؟.

فقال : إن ضمن الضامن بإجازة من عليه الدين فلا يكون عليه ، وإن ضمنه من غير إذنه فالزكاة مفروضة في ماله.

السادسة : حج جماعة ونزلوا في دار من دور مكة وأغلق واحد منهم باب الدار وفيها حمام فمتن من العطش قبل عودهم إلى الدار فالجزاء على أيهم يجب؟.

فقال عليه السّلام : على الذي أغلق الباب ولم يخرجهن ولم يضع لهن ماء.

السابعة : شهد شهداء أربعة على محضر بالزنا فأمرهم الإمام برجمه فرجمه واحد منهم دون الثلاثة الباقين ، ووافقهم قوم أجانب في الرجم فرجع من رجمه عن شهادته والمرجوم لم يمت ، ثم مات فرجع الآخرون عن شهادتهم عليه بعد موته ، فعلى من يجب ديته؟.

فقال : يجب على من رجمه من الشهود ومن وافقه.

الثامنة : شهد شاهدان من اليهود على يهودي أنه أسلم فهل تقبل شهادتهما أم لا؟.

فقال : لا تقبل شهادتهما لأنهما يجوزان تغيير كلام الله وشهادة الزور.

التاسعة : شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو مجوسي أو يهودي أنه أسلم؟.

الصفحة 538 من 644