30 - ع (1) : أحمد بن حاتم (2) ، عن أحمد بن محمد بن موسى ، عن محمد ابن حماد الشاشي ، عن الحسين بن راشد ، عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي ، عن زرارة قال : قلت (3) : ما منع أمير المؤمنين عليه السّلام أن يدعو الناس إلى نفسه؟. قال : خوفا أن يرتدوا. قال علي (4) : - وأحسب في الحديث - : ولا يشهدوا أن محمدا رسول الله (ص).
31 - ع (5) : أحمد بن الحسين ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي الصهبان ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا (6) ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : لم كف علي عليه السّلام عن القوم؟. قال : مخافة أن يرجعوا كفارا.
32 - ع (7) : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن معروف ، عن حماد ، عن (8) حريز ، عن بريد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن عليا عليه السّلام لم يمنعه من أن يدعو (9) إلى نفسه إلا أنهم أن يكونوا ضلالا ، لا يرجعون (10) عن الإسلام أحب إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه فيصيرون كفارا كلهم.
33 - ل (11) : ماجيلويه وابن المتوكل والعطار جميعا ، عن محمد العطار ، عن ابن أبي الخطاب ، عن النضر ، عن خالد بن ماد (12) ، عن جابر الجعفي ، عن أبي
__________________
(1) علل الشرائع 1 - 149 باب 122 حديث 8 ، باختلاف يسير.
(2) في المصدر : علي بن حاتم.
(3) في العلل : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : ..
(4) المراد به علي بن حاتم ، وهذا يشهد على غلط أول سند الحديث.
(5) علل الشرائع 1 - 151 باب 122 حديث 11.
(6) في المطبوع من البحار : خ. ل : أصحابه.
(7) علل الشرائع 1 - 150 باب 122 حديث 10 ، باختصار شديد في السند.
(8) لا توجد في (س) : حماد عن.
(9) في المصدر : أن يدعو الناس.
(10) في (س) : يرجعون - بدون لا - وقد يوجه لها معنى.
(11) الخصال 2 - 650 حديث 48 ، مع اختصار في السند.
(12) في ( ك ) : مارد ، وهو غلط.




