مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 29 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 332 من 644

فعلت معصية أو (1) ارتكبت ما يوجب حدا ، ولم يكن رضاها رضى لله (2) سبحانه إذا رضيت بالمعصية ، ولا من سرها في معصية سارا لله سبحانه (3) ومن أغضبها بمنعها عن ارتكابها مغضبا له جل شأنه.

فإن قيل : لعل المراد من آذاها ظلما فقد آذاني ، ومن سرها في طاعة الله فقد سرني .. وأمثال ذلك ، لشيوع التخصيص في العمومات.

قلنا : أولا : التخصيص خلاف الأصل ، ولا يصار إليه إلا بدليل ، فمن أراد التخصيص فعليه إقامة (4) الدليل.

وثانيا : أن فاطمة صلوات الله عليها تكون حينئذ كسائر المسلمين لم تثبت لها خصوصية ومزية في تلك الأخبار ، ولا كان فيها لها تشريف ومدحة ، وذلك باطل بوجوه :

الأول : أنه لا معنى حينئذ لتفريع كون إيذائها إيذاء الرسول على كونها بضعة منه ، كما مر فيما صححه البخاري ومسلم من الروايات وغيرها.

الثاني : أن كثيرا من الأخبار السالفة المتضمنة لإنكاره صلّى الله عليه وآله‌وسلم على بني هاشم (5) في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب عليه السّلام أو إنكاح بنت أبي جهل ليس من المشتركات بين المسلمين ، فإن ذلك النكاح كان مما أباحه الله سبحانه ، بل مما رغب فيه وحث عليه لو لا كونه إيذاء لسيدة النساء ، وقد علل رسول الله صلّى الله عليه وآله‌وسلم عدم الإذن كونها بضعة منه يؤذيه ما آذاها ويريبه ما يريبها ، فظهر بطلان القول بعموم الحكم لكافة المسلمين.

الثالث : أن القول بذلك يوجب إلقاء كلامه صلّى الله عليه وآله‌وسلم وخلوه عن

__________________

(1) في (س) : و.

(2) في ( ك‍ ) : الله.

(3) خط على : سبحانه ، في (س).

(4) في ( ك‍ ) : بإقامة.

(5) خ. ل : بني هشام.

الصفحة 332 من 644