مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 29 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 120 من 644

26 - ع (1) : أبي ، عن علي (2) ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : لما منع أبو بكر فاطمة عليها السّلام فدكا (3) وأخرج وكيلها ، جاء أمير المؤمنين عليه السّلام إلى المسجد ، وأبو بكر جالس وحوله المهاجرون والأنصار.

فقال : يا أبا بكر! لم منعت فاطمة ما جعله رسول الله صلّى الله عليه وآله لها ووكيلها فيه منذ سنين؟!

فقال أبو بكر : هذا فيء للمسلمين ، فإن أتت بشهود عدول ، وإلا فلا حق لها فيه.

قال : يا أبا بكر! تحكم فينا بخلاف ما تحكم في المسلمين؟! قال : لا.

قال : أخبرني لو كان في يد المسلمين شيء فادعيت أنا فيه ، من (4) كنت تسأل البينة؟

قال : إياك كنت أسأل.

قال : فإذا كان في يدي شيء فادعى فيه المسلمون ، تسألني فيه البينة؟

قال : فسكت أبو بكر ، فقال عمر : هذا فيء للمسلمين ، ولسنا من (5) خصومتك في شيء.

فقال أمير المؤمنين عليه السّلام لأبي بكر : يا أبا بكر! تقر بالقرآن؟

قال : بلى.

__________________

(1) علل الشرائع : 190 - 192 حديث 1.

(2) في المصدر : أبي رحمه الله قال : حدثنا علي بن إبراهيم.

(3) لا يوجد : فدكا ، في مطبوع البحار ، والمثبت من المصدر.

(4) في المصدر : ممن.

(5) في (س) : في.

الصفحة 120 من 644