سمعت منك فقال : القتل في سبيل علي عليه السّلام وذريته ، فمن قتل في ولايته قتل في سبيل الله ، وليس احد يؤمن بهذه الآية إلا وله قتلة وميتة ، إنه من قتل ينشر حتى يموت ، ومن مات ينشر حتى يقتل.
شى : عن ابن المغيرة مثله (1).
بيان : لعل آخر الخبر تفسير لآخر الآية ، وهو قوله : « ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون » (2) بأن يكون المراد بالحشر الرجعة (3).
9 - خص : سعد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن فيض بن ابي شيبة قال : سمعت أبا عبدالله عليه السّلام يقول : وتلا هذه الآية « وإذ أخذ الله ميثاق النبيين » (4) الآية قال : ليؤمنن برسول الله صلّى الله عليه وآله ولينصرن عليا أمير المؤمنين عليه السّلام [ قلت : ولينصرن أمير المؤمنين؟ ] (5) قال عليه السّلام : نعم والله من لدن ندم فهلم جرا ، فلم يبعث الله نبيا ولا رسولا إلا رد جميعهم إلى الدنيا حتى يقاتلوا بين يدي علي بن ابي طالب أمير المؤمنين عليه السّلام.
____________________
(1) تفسير العياشي ج 1 ص 20. (2) آل عمران : 158.
(3) بل المراد أن الترديد في قوله « لئن قتلتم في سبيل الله ، أو متم » ليس باعتبار التحليل إلى كل فرد ، بمعنى أن بعضكم يقتل في سبيل الله ، وبعضكم يموت ، كما فهمه العامة ، بل باعتبار الحياتين : ففي أحداهما تقتلون في سبيل الله أو في غير سبيل الله وفي الاخرى تموتون ، وهي الرجعة.
ولما كان القتل في سبيل الله خاصا ببعض هذه المقتولين ، كرر القول عاما فقال في آخر الاية « ولئن متم أو قتلتم لالى الله تحشرون » ، وفي تقديم الموت على القتل تارة وتأخيره اخرى دلالة على أن هذه الرجعة ثابتة ، فاذا قتل ، رجع حتى يموت ، واذا مات رجع حتى يقتل فتدبر.
(4) آل عمران : 81.
(5) ما بين العلامتين ساقط من الاصل المطبوع ، أضفناه طبقا لتفسير العياشى ج 1 ص 181. فراجع.




