مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 53 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 171 من 337

وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر عليه السّلام أنه سئل عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الارانب ، فوقع يجوز وروي عنه أيضا أنه لا يجوز فأي الامرين نعمل به؟.

فأجاب عليه السّلام : إنما حرم في هذه الاوبار والجلود فأما الاوبار وحدها فحلال (1) وقد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصادق عليه السّلام لا يصلى في الثعلب ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنما عنى الجلود دون غيره.

وسأل فقال : نجد باصفهان ثياب عنابية (2) على عمل الوشي من قز وأبريسم هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟

فأجاب عليه السّلام : لا تجوز الصلاة إلا في ثوب سداه أو لحمته قطن أو كتان.

وسأل عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ باليمين أو يمسح عليهما جميعا؟ فأجاب عليه السّلام يمسح عليهما جميعا معا (3) فان بدأ باحداهما قبل الاخرى فلا يبتدئ إلا باليمين.

وسأل عن صلاة جعفر في السفر هل يجوز أن تتصلى أم لا؟

فأجاب عليه السّلام : يجوز ذلك.

وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السّلام من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف؟ وإذا سبح تمام سبعة وستين هل يرجع إلى ستة وستين أو يستأنف؟ وما الذي يجب في ذلك؟.

فأجاب عليه السّلام : إذا سها في التكبير حتى تجاوز أربع وثلاثين عاد إلى ثلاث وثلاثين ويبني عليها ، وإذا سها في التسبيح فتجاوز سبعا وستين تسبيحة ، عاد إلى

____________________

(1) أخرجه الحر العاملي باب 10 من أبواب لباس المصلى تحت الرقم 15 ، وقال : لعل التحريم في الجلود مخصوص بالارانب والرخصة في وبرها محمولة على التقية.

(2) في المصدر ص 252 « عتابية » وفي الوسائل ب 13 ، الرقم 8 « ثياب فيها عتابيه ».

(3) لقوله تعالى : « فامسحوا برؤسكم وأرجلكم » فجمع بين الرجلين.

الصفحة 171 من 337