مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 53 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 169 من 337

الرطب من قبل أن ينعقد ، ويدق دقا ناعما ، ويعصر ماؤه ، ويصفى ويطبخ على النصف ، ويترك يوما وليلة ، ثم ينصب على النار ، ويلقى على كل ستة أرطال منه رطل عسل ، ويغلى وينزع رغوته ، ويسحق من النوشادر والشب اليماني من كل واحد نصف مثقال ، ويداف بذلك إلى الماء ، ويلقى فيه درهم زعفران مسحوق ويغلى ويؤخذ رغوته ، ويطبخ حتى يصير مثل العسل ثخينا ثم ينزل عن النار ، ويبرد ويشرب منه ، فهل يجوز شربه أم لا؟.

فأجاب عليه السّلام إذا كان كثيره يسكر أو يغير فقليله وكثيره حرام ، وإن كان لا يسكر فهو حلال.

وسأل عن الرجل تعرض له حاجة مما لا يدري أن يفعلها أم لا؟ فيأخذ خاتمين فيكتب في أحدهما « نعم افعل » وفي الآخر « لا تفعل » فيستخير الله مرارا (1)

ثم يرى فيهما فيخرج أحدهما فيعمل بما يخرج ، فهل يجوز ذل أم لا؟ والعامل به والتارك له ، أهو [ يجوز ] مثل الاستخارة أم هو سوى ذلك؟

فأجاب عليه السّلام الذي سنه العالم عليه السّلام في هذه الاستخارة بالرقاع والصلاة.

وسأل عن صلاة جعفر بن أبي طالب عليه السّلام في أي أوقاتها أفضل أن تصلي فيه وهل فيها قنوت؟ وإن كان ففي اي ركعة منها؟.

فأجاب عليه السّلام : أفضل أوقاتها صدر النهار من يوم الجمعة ، ثم في أي الايام شئت ، وأي وقت صليتها من ليل أو نهار ، فهو جائز ، والقنوت مرتان في الثانية قبل الركوع والرابعة.

وسأل عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله ، وأن يدفعه إلى رجل من اخوانه ، ثم يجد في أقربائه أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟

فأجاب عليه السّلام : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فان ذهب إلى قول

____________________

(1) اى يدعو الله ويطلب منه خيرته ، فيقول : « استخيرك اللهم خيرة في عافية » أونحو ذلك.

الصفحة 169 من 337