وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا؟
الجواب : لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب.
وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك.
الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (2).
والرجل يحج عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد؟.
الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس.
وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟.
الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (3).
وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط (4) لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟
الجواب : جائز.
ويصلي الرجل ، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟
____________________
(1) الكنيسة شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس.
(2) في الاصل المطبوع « يحج عن أجر » وفي المصدر ص 248 « يحج عن اجرة » وكلاهما تصحيف.
(3) يعني الائمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ، راجع الوسائل ب 8 من أبواب لباس المصلى.
(4) البطيط : راس الخف بلا ساق ، قاله الفيروز آبادي ، أقول : وينطبق الكلمة على النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا.




