مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 53 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 157 من 337

وعن المحرم يرفع الظلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا؟

الجواب : لا شئ عليه في تركه وجميع الخشب.

وعن المحرم يستظل من المطر بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل فهل يجوز ذلك.

الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم (2).

والرجل يحج عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه ، أم يجزيه هدي واحد؟.

الجواب : يذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس.

وهل يجوز للرجل أن يحرم في كساء خز أم لا؟.

الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قوم صالحون (3).

وهل يجوز للرجل أن يصلي وفي رجله بطيط (4) لا يغطي الكعبين أم لا يجوز؟

الجواب : جائز.

ويصلي الرجل ، ومعه في كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟

____________________

(1) الكنيسة شبه هودج : يغرز في المحمل أو في الرحل قضبان ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به والجمع كنائس.

(2) في الاصل المطبوع « يحج عن أجر » وفي المصدر ص 248 « يحج عن اجرة » وكلاهما تصحيف.

(3) يعني الائمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين ، راجع الوسائل ب 8 من أبواب لباس المصلى.

(4) البطيط : راس الخف بلا ساق ، قاله الفيروز آبادي ، أقول : وينطبق الكلمة على النعال التي يلبسها العلماء في زماننا هذا.

الصفحة 157 من 337