الجواب : فيه كراهة أن يصلي فيه ، وفيه إطلاق ، والعمل على الكراهية.
وعن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلما اراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ، ثم ذكره بعد ذلك أيجزئ عن الرجل أم لا؟
الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه.
وعندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ، ولا يغتسلون من الجنابة ، وينسجون لنا ثيابا ، فهل يجوز الصلاة فيها من قبل أن يغسل؟
الجواب : لا بأس بالصلاة فيها.
وعن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فاذا سجد يغلط بالسجادة ، ويضع جبهته على مسح أو نطع (1) فاذا رفع رأسه وجد السجادة ، هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها.
الجواب : ما لم يستوجالسا فلا شئ عليه في رفع راسه لطلب الخمرة (2)
____________________
اللفظ الشيخ الحرالعاملي في الوسائل ب 32 من أبواب المصلى تحت الرقم 11.
و « خماهن » ويقال « خماهان » حجر صلب في غاية الصلابة أغبر يضرب إلى الحمرة وقيل انه نوع من الحديد يسمى بالعربية الحجر الحديدي والصندل الحديدي ، وقيل : انه حجر أبلق يصنع منه الفصوص ( برهان قاطع ) وفي الاصل المطبوع وهكذا بعض نسخ التوقيع الحماني وهو تصحيف.
(1) المسح بالكسر البلاس يقعد عليه ، والنطع كذلك : البساط من الاديم.
(2) الخمرة بالضم حصيرة صغيرة قدر ما يسجد عليها المصلى ، كانت تعمل من سعف النخف ، روى ابوداود في سننه ج 1 ص 152 باب الصلاة على الخمرة حديثا واحدا وهو أنه صلّى الله عليه وآله كان يصلى على الخمرة ، والظاهر من روايات الباب أن السجود على الارض فريضة وعلى الخمرة سنة ، أي سنة سنها رسول الله صلّى الله عليه وآله وعمل بها وعليها كان عمل ائمتنا عليهم السّلام ، راجع الكافي ج 3 : 330 332 باب ما يسجد عليه وما يكره.




