مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 53 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 155 من 337

ولاخوانك خير الدنيا والآخرة.

اقول : قوله : « فاستثبت » من تتمة ما كتب السائل اي كنت قديما أطلب إثبات هذه التوقيعات ، هل هي منكم اولا؟ ولما كان جواب هذه الفقرة مكتوبا تحتها أفردها للاشعار بذلك.

قوله « نسخة الدرج » أي نسخة الكتاب المدرج المطوي ، كتبه أهل قم وسألوا عن بيان صحته ، فكتب عليه السّلام أن جميعه صحيح ، وعبر عن المعان برمز ص للمصلحة وحاصل جوابه عليه السّلام أن هؤلاء كاتبوني وسألوني فأجبتهم ، وهو لم يكاتبني من بينهم فلذا لم ادخله فيهم ، وليس ذل من تقصير وذنب.

قوله : « وقبلك أعزك الله » خطاب للسفير المتوسط بينه وبين الامام عليه السّلام ، أو للامام تقية ، وقول « اطال الله بقاءك » آخرا كلام الحميري ختم به كتابه ، وسائر أجزاء الخبر شرحناها في الابواب المناسبة لها (1).

2 - غط : من كتاب آخر « فرأيك ادام الله عزك في تأمل رقعتي ، والتفضل بما يسهل لاضيفه إلى سائر أياديك علي ، واحتجت ادام الله عزك أن تسأل لي بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الاول للركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر؟ فان بعض أصحابنا قال : لا يجب عليه التكبير ، ويجزيه أن يقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.

الجواب : قال إن فيه حديثين : أما أحدهما فانه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه تكبير ، وأما الآخر فانه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ، ثم قام ، فليس عليه للقيام بعد القعود تكبير ، وكذلك التشهد الاول ، يجري هذا المجري ، وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا.

وعن الفص الخماهن (2) هل تجوز فيه الصلاة إذا كان في إصبعه؟

____________________

(1) يعني أبوابها المناسبة في كتب الفقه.

(2) هذا هو الصحيح ، كما فسره المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة ، ونقله بهذا

الصفحة 155 من 337