مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

بِحَارُ الْأَنْوَارِ - الْجُزْءُ 50 - مُحَمَّدُ بَاقِرُ الْمَجْلِسِيُّ

باقي الأجزاء ستضاف تباعًا إن شاء الله
تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 254 من 341

ولاعليها معقلة (1) إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي : قد كان قيل لي إن ابن أبي العوجا سأل أبا عبدالله عليه السّلام عن هذه المسألة فأجابه بمثل هذا الجواب.

فأقبل عليه السّلام علي فقال : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجا (2) والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا ، جرى لاخرنا ما جرى لاولنا ، وأولنا وآخرنا في العلم والامر سواء ، ولرسول الله وأمير المؤمنين فضلهما (3).

كشف : من دلائل الحميري ، عن الجعفري مثله (4)

عم : من كتاب ابن عياش بالاسناد المذكور مثله (5).

12 - يج : قال أبوهاشم : سمعت أبا محمد يقول : إن الله ليعفو يوم القيامة عفوا [ لا ] يحيط على العباد حتى يقول أهل الشرك « والله ربنا ما كنا مشركين » (6) فذكرت في نفسي حديثا حدثني به رجل من أصحابنا من أهل مكة أن رسول الله

____________________

(1) المعقلة - بضم القاف - الغرم ، يقال : صاردمه معقلة على قومه اى صاروا يدونه يؤدون من أموالهم ، وأصل العقل الامساك والاستمساك كعقل البعير بالعقال ، وعقل الدواء البطن ، كما قيل للحصن معقل ، وباعتبار عقل البعير قيل عقلت المقتول : اعطيت ديته.

وقيل أصله أن تعقل الابل بفناء ولى الدم ، وقيل بل بعقل الدم أن يسفك ثم سميت الدية باى شئ كان عقلا ، وسمى الملتزمون له عاقلة ، وهم قرابة الرجل من قبل الاب الذى يعطون دية من قتله خطأ.

(2) رواه الكلينى في الكافى ج 7 ص 85 ، باسناده عن الاحول قال : قال لى ابن أبى العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين؟ قال : فذكره بعض أصحابنا لابى عبدالله عليه السّلام فقال : ابن المرأة ليس عليها جهاد ، ولا نفقة ولامعقلة وانما ذلك على الرجال ، ولذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين.

(3) مختار الخرائج ص 239.

(4) كشف الغمة ج 3 ص 299.

(5) اعلام الورى ص 355.

(6) الانعام : 23.

الصفحة 254 من 341