أخذن نواة من نوى الصيحاني ، ممسوحة من التمر ، منقاة التمر والقشارة ، فألقينها على النار قبل البخور ، فاذا دخنت النواة أدنى دخان ، رمين النواة وتبخرن من بعد وكن يقلن هو أعبق وأطيب للبخور ، وكن يأمرن بذلك (1).
21 - كا : علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية أنه رأى كتبا لابي الحسن عليه السّلام متربة (2).
22 - كا : علي ، عن أبيه ، والعدة ، عن البرقي جميعا ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ، ورواه أحمد أيضا عن محمد بن أسلم ، عن خلف بن حماد الكوفي قال : تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم فمكث سائلا لاينقطع نحوا من عشرة أيام قال : فأروها القوابل ، ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء ، فاختلفن فقال بعض : هذا من دم الحيض وقال بعض : هو من دم العذرة (3).
فسألوه عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا : هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة ، فلتتوضأ ولتصل ، وليمسك عنها زوجها ، حتى ترى البياض ، فان كان دم الحيض لم تضرها الصلاة ، وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة ، ففعلت الجارية ذلك.
وحججت في تلك السنة ، فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام فقلت : جعلت فداك إن لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رأيت أن تأذن لي فآتيك فأسألك عنها فبعث إلي : إذا هدأت الرجل ، وانقطع الطريق ، فأقبل إن شاء الله قال خلف : فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه (4).
____________________
(1) نفس المصدر ج 6 ص 518.
(2) المصدر السابق ج 2 ص 673.
(3) العذرة : بالضم ، البكارة.
(4) المضرب : بكسر الميم ، الخيمة العظيمة ، جمع مضارب.




